ابن أبي شيبة الكوفي

342

المصنف

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الأجلح عن الشعبي عن شريح قال : أرد شهادة ستة : الخصم ، المريب ، ودافع المغرم ، والشريك لشريكه ، والأجير لمن استأجره والعبد لسيده . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال : لا يجوز في الطلاق شهادة ظنين ولا متهم . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين قال : قال شريح : لا أجيز شهادة خصم ، ولا مريب ، ولا دافع مغرم ، ولا الشريك ، ولا الأجير لمن استأجره ، ولا العبد لسيده . ( 425 ) في شهادة الولد لوالده ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن عامر عن شريح قال : لا تجوز شهادة الابن لأبيه ، ولا الأب لابنه ، ولا المرأة لزوجها ، ولا الزوج لامرأته . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : لا تجوز شهادة الوالد لولده ولا الولد لوالده . ولا المرأة لزوجها ، ولا الزوج لامرأته ، ولا العبد لسيده ، ولا السيد لعبده ، ولا الشريك لشريكه ، ولا كل واحد منهما لصاحبه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن عامر أنه كان لا يجيز . شهادة الرجل لأبيه ولا شهادة المرأة لزوجها ، وكان يجيز شهادة الرجل لابنه ، وشهادة الرجل لامرأته . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن أشعث عن الحسن أنه كان يقول : لا تجوز شهادة الرجل لابنه ، ولا شهادة الابن لأبيه ، ولا شهادة الزوج لزوجته ، ولا شهادة الزوجة لزوجها . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن شعيب بن غرقدة قال : شهدت شريحا أجاز شهادة زوج لامرأته ، فقيل له : إنه زوج ، فقال : ومن يشهد للمرأة إلا زوجها ؟

--> ( 424 / 2 ) لان كل واحد منهم له مصلحة في الدعوى . والمريب لا يعرف لا يعرف صدقة من كذبه